السيد محمد حسن الترحيني العاملي

579

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وهو مختص بالبيع ) ( 1 ) بأنواعه ( 2 ) ، ولا يثبت في غيره ( 3 ) من عقود المعاوضات وإن قام مقامه . كالصلح ( 4 ) . ويثبت للمتبايعين ( 5 ) ما لم يفترقا ، ( ولا يزول بالحائل ) بينهما ( 6 ) ، غليظا كان أم رقيقا ، مانعا من الاجتماع ( 7 ) أم غير مانع ، لصدق عدم التفرق معه ، ( ولا بمفارقة ) كل واحد منهما ( المجلس مصطحبين ) ( 8 ) وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما ( 9 ) عنه ( 10 ) . . .